المادة الأولى
يهدف هذا ال مرسوم إلى تعديل وتتميم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 وال متضمن إعلان منطقة حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى.
المادّ ة 2 : تدرج مادة 4 مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يمكن والي ولاية ورقلة، مع مراعاة احترام المسافات الفاصلة للتجهيزات البترولية بعد أخذ رأي لجنة المتابعة المذكورة في المادة 4 مكرر 1 أدناه، أن يرخص بما يأتي :
- بناء مؤسسات مدرسية ومؤسسات التكوين ال مهني ومؤسسات صحية، ومنشآت للإدارة المحلية، وكذا برامج للمساكن العمومية، بهدف تلبية حاجات سكان مدينة حاسي مسعود،
- ترميم وتوسيع شبكات الطرق في البلدة، وشبكات التزويد بال ماء الشروب والكهرباء والغاز، وكذا شبكات التطهير،
- النشاطات والاستثمارات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الفلاحي، وغيرها من العمليات الأخرى غير المرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات،
- منح رخص البناء أو الامتياز غير المرتبط مباشرة بصناعة المحروقات".