مرسوم تنفيذي رقم 11-439
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-439 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنف عة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط متيجة الوسط (الشطر الأول) بولايتي الجزائر والبليدة
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة الع قارية الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.