المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- تسعة عشر (19) أستاذا استشفائيا جامعيا يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
- خمسة (5) ممارسين طبيين في الصحة يعينهم الوزير المكلف بالصحة، ................. (الباقي بدون تغيير) ."................