المادة الأولى
تعدل أحكام المطتين 3 و 4 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : ......................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- 84 % من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- 16 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ................. (الباقي بدون تغيير) .".................