مرسوم تنفيذي رقم 11-422
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-422 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المواف قة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★