الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الثاني — مفتشية أقسام الجمارك
المادة 7
تكلف مفتشية أقسام الجمارك، الموضوعة تحت سلطة المدير الجهوي والمسيرة من رئيس مفتشية الأقسام، على الخصوص بما يأتي :
- إدارة ومراقبة نشاط المصالح المكلفة برقابة العمليات التجارية ومصالح الحراسة الجمركية للمقاطعة، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على احترام القواعد المسيرة لفتح واستغلال المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة والموانئ الجافة والمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية،
- دراسة الطعون المقدمة من المتعاملين الاقتصاديين والمستعملين والتحقيق فيها،
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير الوقائية لحفظ تراث الدولة وأمن الممتلكات والأشخاص والمستعملين داخل مصالح وهياكل الجمارك،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت تصرف مفتشية الأقسام والسهر على تحسين ظروف معيشتهم وعملهم،
- إعداد حصائل ولوحات قيادة لأنشطة مصالح مقاطعة الأقسام وإرسالها، عند الحاجة، إلى المديرية الجهوية ا لمختصة،
- السهر على الحفظ الحسن لأرشيف مصالحها.
يتولى رئيس مفتشية الأقسام، زيادة على ذلك، تمثيل إدارة الجمارك لدى السلطات المدنية والعسكرية التابعة لمقاطعته.