الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الأول — المهام والتنظيم
المادة 6
تضم المديرية الجهوية للجمارك اثنتين
(2) إلى ست (6) مفتشيات أقسام للجمارك حسب امتداد المقاطعة الجهوية أو حسب أهمية النشاطات الجمركية.
تغطي مفتشية أقسام الجمارك، حسب أهمية النشاطات الجمركية ومكافحة الغش والتهريب، المقاطعة الإقليمية لعدة ولايات أو لولاية أو جزء من ولاية.
يحدد عدد المديريات الجهوية للجمارك بخمس عشرة .(15) يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي.