الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الأول — المهام والتنظيم
المادة 5
تضم المديرية الجهوية للجمارك لممارسة مهامها :
- مديرية فرعية للتقنيات الجمركية،
- مديرية فرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل، 14 ديسمبر سنة 2011 م
- مديرية فرعية للإعلام الآلي والاتصال،
- مديرية فرعية لإدارة الوسائل،
- قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي.
إذا كانت أهمية النشاط الجمركي في مجال مكافحة الغش والتهريب و/أو في مجال تسيير وسائل النشاط على مستوى المقاطعة الجهوية تبرر ذلك، يمكن أن تضم المديرية الجهوية للجمارك، زيادة على ذلك، مديرية فرعية واحدة (1) أواثنتين (2) تكلفان :
- بالحراسة الجمركية،
- بالهياكل القاعدية والتجهيزات.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم في مديريات فرعية لكل مديرية جهوية وكذا التنظيم في مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب جهوية لكل مديرية فرعية.
تحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.