مرسوم تنفيذي رقم 11-421
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
المادة 2
تنظم المصالح الخارجية، تحت سلطة المدير العام للجمارك، في :
- مراكز وطنية للجمارك وتحكمها نصوص خاصة،
- مديريات جهوية للجمارك،
- مصالح جهوية للرقابة البعدية.