مرسوم تنفيذي رقم 11-421
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 24
وظيفة المدير الجهوي للجمارك وظيفة عليا للدولة.
يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
ويكون الراتب المرتبط بهذه الوظيفة هو الراتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية.