الفصل الثاني — المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة › الفرع الثاني — التنظيم
المادة 23
تضم المصلحة الجهوي ة للرقابة اللاحقة قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التي يسيرها رؤساء قطاع وثلاثة (3) أقسام يسيرها رؤساء قسم تكلف على التوالي، بما يأتي :
- انتقاء الرقابة،
- التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي،
- متابعة الرقابة.
يحدد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد موقع المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة واختصاصها الإقليمي وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.