الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الرابع — مصلحة الحراسة الجمركية
المادة 20
فرقة الجمارك هي وحدة هيكلية للمصلحة النشطة لإدارة الجمارك.
مركز الجمارك الحدودي البري هو نقطة العبور الشرعية والإجبارية للحد البري، عند الدخول أو الخروج، للمسافرين ووسائل نقلهم وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية وكذا البضائع.
مركز الجمارك للحراسة هو الوحدة الهيكلية المتموقعة على مستوى الحدود البرية.
يحدد سير فرق الجمارك ومراكز الجمارك الحدودية البرية ومراكز الجمارك للحراسة بموجب مقررات من المدير العام للجمارك.