الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الرابع — مصلحة الحراسة الجمركية
المادة 17
تكلف مصلحة الحراسة الجمركية لمفتشية أقسام الجمارك، على الخصوص، بما يأتي :
- ضم ان الحراس ة الج مركية لمقاط ع ة الأق سام، لا سيما المراكز الحدودية البرية والمناطق المينائية والمطارات والمخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والموان ئ الجاف ة والمصان ع الخاضع ة للرقابة الجمركية الواقعة في إقليمها،
- مساعدة مصالح الوعاء والتحصيل لمكاتب الجمارك التي تنتمي إليها، على مستوى المراكز الحدودية البرية لاستكمال المتعاملين الاقتصاديين والمسافرين للإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان مواكبة البضائع المستوردة والموجهة للتصدير، عند الاقتضاء، بما في ذلك وسائل النقل الموجهة للجمركة لدى مكتب الجمارك الأقرب من مركز الدخول أو لدى مكتب جمارك آخر معين مسبقا لهذا الغرض،
- التأكد أن البضائع الموجهة للتصدير والمصرحة قد تم شحنها فعلا على متن السفن والطائرات أو أنها اجتازت الحدود البرية عبر مركز الجمارك المحدد مسبقا لهذا الغرض، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- البحث عن المخالفات على كامل الإقليم الجمركي وقمعها، لا سيما في مناطق النطاق الجمركي،
- مساعدة المصالح المختصة في مكافحة الغش الجمركي والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمواد المهيجة وتبييض الأموال في البحث عن مخالفات التشريع والتنظيم الجمركيين وقمعها أو التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها،
- ضمان أمن منقولات وعقارات إدارة الجمارك وكذا أمن المستخدمين والمستعملين داخل المساحات الجمركية.