الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الثالث — مكتب الجمارك
المادة 15
يساعد قابضي الجمارك، تحت مسؤوليتهم وتحت سلطتهم السلمية المباشرة، وكيل مفوض أو وكلاء مفوضون مختصون وأمناء صندوق وأعوان جمارك أو محاسبون مكلفون بمسك الكتابات المحاسبية وتسيير البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها أو الموضوعة رهن الإيداع وحراستها والتصرف ببيعها وكذا المتابعات القضائية والتحصيل.
المادّ ة 16 : تحدد شروط إحداث مكاتب الجمارك وسيرها واختصاصها وترميزها وقائمتها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
تصنف قباضات الجمارك بموجب مقرر من المدير العام للجمارك في قباضات خارج الصنف وقباضات من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة.
تنشر مقررات إحداث وإلغاء مكاتب الجمارك وكذا مقررات تصنيف القباضات التابعة لها في الجريدة الرسمية.