مرسوم تنفيذي رقم 11-421
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الثالث — مكتب الجمارك
المادة 14
يمكن إنشاء قباضات جمركية متخصصة عندما تبرر ذلك أهمية نشاطات مكتب الجمارك وذلك بمقررمن المدير العام للجمارك طبقا للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 م