الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الثالث — مكتب الجمارك
المادة 13
تكلف قباضات الجمارك، على الخصوص بما يأتي :
- تحصيل أو استرداد الحقوق والرسوم والغرامات من أي نوع كانت، عند الاقتضاء، وتقسيمها حسب مدونة الحسابات العمومية، ومسك المحاسبات والموازين اليومية والشهرية والسنوية،
- الترخيص برفع اليد عن البضائع التي تم بموجبها دفع أو إيداع أو ضمان الحقوق والرسوم لدى قابض الجمارك،
- منح وتسيير قروض الرفع وقروض الحقوق والقروض الإدارية،
- تسيير الوثائق والتصريحات لدى الجمارك والكراريس والسجلات والايصالات وسجلات المنازعات التي لها أثر محاسبي أو جبائي وحفظها الجيد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تشكيل ملفات القبول بدون قيمة للديون الجمركية المصرح باستحالة تحصيلها،
- مراقبة قبولية ملفات المنازعات المقدمة لها وممارسة النشاط الجبائي للإدارة الجمركية في مجال قمع مخالفات التشريع والتنظيم اللذين يقع تطبيقهما على إدارة الجمارك أو فيما يخص التحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات أمام الجهات القضائية ا لمختصة،
- متابعة ملفات المنازعات قبل تصفيتها وتصفية الملفات التي تمت تسويتها عن طريق القضاء أو عن طريق المصالحة الجمركية،
- السهر على حفظ الأموال والقيم والبضائع غير المجمركة في المدة القانونية أو غير المرفوعة بعد الجمركة وكذا البضائع المصادرة أو المحجوزة أو المتخلى عنها لصالح الخزينة العمومية،
- تسيير الإيداعات لدى الجمارك وتنظيم عمليات التصرف ببيع البضائع،
- ضمان تمثيل إدارة الجمارك لدى الجهات القضائية ا لمختصة.