الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الثالث — مكتب الجمارك
المادة 12
تكلف المفتشيات الرئيسية للجمارك، على الخصوص بما يأتي :
- استقبال التصريحات الجمركية والقيام بمراقبة قبولية ملفات التصريح،
- فحص مطابقة بيانات التصريحات الجمركية المسجل ة والوثائق الثبوتية المقدمة مع التصريحات بما في ذلك ما يخص الوزن أو عدد الطرود أو الوحدات،
- القيام بأخذ عينات للمنتجات لغاية التصنيف التعريفي وتحليل صنفها ومكوناتها من طرف مخابر تحليل معتمدة أو لحفظها لغايات الرقابة البعدية المحتملة،
- القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة في حالة عدم التكفل بهذه العملية من نظام الإعلام الآلي للجمارك،
- متابعة القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالمظاريف البريدية، بالدفع أو بالإعفاء من الحقوق والرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام، عند الاقتضاء، بمراجعة ملفات التصريحات قبل رفع البضائع،
- دراسة طلبات إلغاء التصريحات المفصلة المسجلة وقبولها أو رفضها، عند الاقتضاء، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على الاستقبال الحسن للمسافرين ومستخدمي الملاحة ومراقبة هويتهم وفحص أشيائهم وأمتعتهم الشخصية ووسائل النقل الخاصة بهم وحساب الضريبة الجزافية المحتمل استحقاقها،
- متابعة تصفية سندات الكفالة غير المسوّاة،
- معاينة العناصر المكونة لملفات المنازعات الجمركية وإعدادها في حال معاينة مخالفة للقوانين والتنظيمات والإجراءات المنظمة لاستيراد أو تصدير البضائع.