مرسوم تنفيذي رقم 11-421
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك › الفرع الثالث — مكتب الجمارك
المادة 11
تصنف مكاتب الجمارك في مكاتب ذات الاختصاص الكامل ومكاتب ذات الاختصاص المحدود ومكاتب متخصصة.
تتشكل مكاتب الجمارك من :
- مصلحة للوعاء منظمة في مفتشيات رئيسية ذات اختصاص عام أو وظيفي وذلك حسب أهمية النشاطات الخاضعة للرقابة الجمركية يسيرها رؤساء مفتشية رئيسية،
- مصلحة للتحصيل مشكلة من قباضة أو عدة قباضات للجمارك يسيرها قابضو الجمارك.