مرسوم تنفيذي رقم 11-420
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 6
يتم شغل المناصب العليا بعنوان المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح، حسب الحالة، من المدير الجهوي للميزانية أو مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية.