مرسوم تنفيذي رقم 11-420
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية على الأقل أو رتبة معادلة لها، )2 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أو مفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.