مرسوم تنفيذي رقم 11-420
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للم ص الح الخ ارج ي ة للم دي ري ة ال عامة للميزانية كما يأتي : )1 بعنوان المديريات الجهوية للميزانية :
- نائب مدير،
- رئيس مكتب. )2 بعنوان المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.