المادة 4
تعدل المادتان 14 و 16 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
"المادّة 14 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات".
"المادّة 16 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الجاري تكوينهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي"