المادة 2
تعدل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تحدث شهادة دكتور في طب الأسنان".
"المادّة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان بست (6) سنوات أو اثني عشر
(12) سداسيا".
"المادّة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها".
"المادّة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
"المادّة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان على ما يأتي :
- (................... بدون تغيير) ...............
- (................... بدون تغيير)................
- ................... ( بدون تغيير) ...............
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة".
"المادّة 9 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن ينجحوا في الامتحانات التي تجرى كل سنة لكي يقبلوا لمتابعة دروسهم".