المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، ال معدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 1 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ."