المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بقسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "جامعة قسنطينة ."3 يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 3 واختصاصاتها كما يأتي:
- كلية الهندسة المعمارية والتعمير،
- كلية هندسة الطرائق الصيدلانية،
- كلية الطب،
- كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري،
- كلية العلوم السياسية،
- كلية الفنون والثقافة،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-143 (ج.ر عدد 31 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة قسنطينة 3 واختصاصاتها، كما يأتي :
- .............................................،
- كلية هندسة الطرائق،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .".............................................
مراسيم