مرسوم تنفيذي رقم 11-398
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الباقية إلى غاية انتهائها.