الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
يحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 7 : يمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة، يحدّد إنشاؤها ومقرها وتنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يعين مدير الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
الفصل الأوّل مجلس التوجيه المادّ ة 8 : يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثلين عن القطاعات الوزارية الأخرى المعنية التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم إنشاء الوكالة،
- رئيس اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني المعني وبرمجته وتقويمه .
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس التوجيه.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.