مرسوم تنفيذي رقم 11-398
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
ي رسل المدير الع ام نسخة من الميزان ية، بعد الموافقة عليها، إلى المراقب المالي والعون المحاسبي للوكالة.