الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة أوالجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية،
- عائد تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة،
- إعانات الهيئات الدولية،
- القروض،
- الهبات والوصايا،
- الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة،
- كل الإيرادات الأخرى المتأتية من النشاطات المرتبطة بهدفها .
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.