مرسوم تنفيذي رقم 11-398
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
ي رأس المجلس العلمي للوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه من ب ين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين قسم "أ" أو مديري البحث أو أساتذة البحث قسم "أ".