مرسوم تنفيذي رقم 11-398
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يتكون المجلس العلمي للوكالة من اثني عشر (12) عضوا إلى خمسة عشر (15) عضوا، يختارون من بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة.
يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.