الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام مسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة :
- يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة،
- يأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، كما يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- يقترح برامج النشاطات على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،
- يفوض اعتمادات التسيير لكل ملحقة من ملحقات الوكالة ويفوض إمضاءه لمسؤوليها،
- يعد التق ري ر السن وي عن النش اط ويرسله إلى الوزي ر المك لف بالبحث العلمي، بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل الوكالة،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود واتفاقات التعاون، في إطار التنظيم المعمول به،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ مداولاته.