مرسوم تنفيذي رقم 11-398 · ج.ر عدد 66 لسنة 2011 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها

الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام

المادة 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.