الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 16
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الخمس ة عشر (15) يوما التي تعقب الاجتماع لتوافق عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه ناف ذة ب عد ثلاثين (30) ي وما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
غير أن المداولات التي تتعلق بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات والحسابات والقروض المعتزم التعاقد بشأنها واقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلّف بالمالية.