مرسوم تنفيذي رقم 11-398
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 15
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاض ر تسجل في سجل خ اص م رقم ومؤش ر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.