مرسوم تنفيذي رقم 11-398
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
يوجه رئيس مجلس التوجيه استدعاءات فردية إلى أعضائه مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. 4 ديسمبر سنة 2011 م ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.