الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعرض عليه بعد رأي المجلس العلمي،
- آفاق تطوير الوكالة،
- تنظيم الوكالة وسيرها العام،
- التقرير السنوي للنشاط،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التسيير المالي لنشاط السنة المالية المنصرمة،
- مخطط تسيير الموارد البشرية،
- القروض المطلوب التعاقد بشأنها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
- النظام الداخلي للوكالة.
يدرس مجلس التوجيه، زيادة على ذلك، ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها ويشجع على تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس التوجيه، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.