الفصل الثالث — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 6
يكون تقديم الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بمقابل محل عقود أو اتفاقيات، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة، لا سيما منها :
- دراسات وأبحاث،
- مساعدة بيداغوجية،
- إعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية،
- تنظيم دورات التكوين المتواصل،
- خدمات أخرى.
توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.