الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المراقبة الماليّة البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 5
يتم التكفّل بالنفقات المذكورة في المادّتين 3 و 4 أعلاه، التي تلتزم بها المؤس سة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في شكل التزامات تقديرية في حدود الاعتمادات الممنوحة.
يقوم المراقب المالي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، عند انقضاء كل سداسي من السنة المالية المعنية، بمراقبة الوثائق ويتوجها بتأشيرة تسوية، تطبيقا للتنظيم المعمول به في مجال النفقات العمومية.