مرسوم تنفيذي رقم 11-397
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المراقبة الماليّة البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 4
تحدّد مدونة النفقات الخاضعة إلى المراقبة المالية البعدية التي تلتزم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، عند الاقتضاء.
وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها. 4 ديسمبر سنة 2011 م