مرسوم تنفيذي رقم 11-397
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 37 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.