الفصل الرابع — شروط إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 17
يجب أن يكون هدف المؤسسة الفرعية متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
تهدف المؤسسة الفرعية إلى إنتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للتعليم العالي المحددة في القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.