مرسوم تنفيذي رقم 11-397
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
الفصل الرابع — شروط إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 16
يكون الحصول على الأسهم ناتجا عن الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وتكون موضوع مداولة مجلس إدارتها وموافقة السلطة الوصية.
يتم الحصول على أسهم في المؤسسات الاقتصادية التي يكون غرضها متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة وتساهم في تثمين نتائج البحث.