الفصل الثالث — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 12
تصب سنويا تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على الأسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتستعمل فقط لتحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.