الفصل الأول — إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها
المادة 8
يمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها قصد إنجاز أشغال البحث والدراسات والخبرة والاستشارة والتكوين.
كما يمكنها تقديم الخدمات وضبط التقنيات والمواد والتجهيزات، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمكنها في إطار تثمين نتائج البحث، بصفة استثنائية وبعد رأي مجلس الإدارة وبرخصة من السلطة الوصية، إبرام عقود للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، طبقا للتنظيم المعمول به.