الفصل الأول — إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها
المادة 7
تكلف المؤسسة، في إطار المهام المحددة في المادتين 12 و 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة في مرسوم إنشائها.
و في هذا الإطار، تكلف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي:
- جمع العناصر الضرورية لتحديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، وكذا المعطيات التي تسمح ببرمجتها وتنفيذها وتقييمها،
- دفع وتنشيط الاستيعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات وكذا الإبداع التكنولوجي في ميدان نشاطها،
- ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها،
- جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر، خاصة على نشرها واستغلالها واستعمالها،
- ضمان التكوين المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهم،
- المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله،
- ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة 35 أدناه، ومتابعتها وتقييمها.