مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الأول — إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها
المادة 6
تخضع المؤسسة المنشأة بموجب أحكام المادة 5 أعلاه، لتقييم سنوي من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المعنية، حسب الحالة، لفحص تطابقها مع الفقرة 4 من المادة 4 من هذا المرسوم.
ترسل نتائج التقييم إلى الوزير الوصي مرفقة بتوصيات.