مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل السابع — شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 65
يقدم ممثل المؤسسة في المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية تقريرا سنويا لمجلس 4 ديسمبر سنة 2011 م إدارة المؤسسة، حول نتائج تسيير المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية ومطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وآفاق تطويرها.