مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل السابع — شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 63
يجب أن يتضمن كل مشروع إنشاء مؤسسة ف رعية مخطط أعمال يوضح، على الخصوص ما يأتي :
- التعريف بالمشروع،
- التأطير،
- تحليل السوق،
- المنتوجات والخدمات المقدمة،
- الاستراتيجية التسويقية والتجارية،
- الوسائل والتنظيم،
- الحاجات ومخطط التمويل.