الفصل السابع — شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 62
يجب أن يكون هدف المؤسسة الفرعية متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة .
يجب أن تهدف المؤسسة الفرعية إلى إنتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 63 : يجب أن يتضمن كل مشروع إنشاء مؤسسة ف رعية مخطط أعمال يوضح، على الخصوص ما يأتي :
- التعريف بالمشروع،
- التأطير،
- تحليل السوق،
- المنتوجات والخدمات المقدمة،
- الاستراتيجية التسويقية والتجارية،
- الوسائل والتنظيم،
- الحاجات ومخطط التمويل.