مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل السادس — كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية في المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 56
يمارس محافظ حسابات المراقبة المالية البعدية في المؤسسة، وفقا لأحكام المادة 177 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
تمسك محاسبة نفقات المؤسسة وفقا لأحكام الأمر رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.